مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية المجلس العلمي على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات،
– الهبات والوصايا المخصصة من عمادة جامع الجزائر،
– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطه. 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.