مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 24
يعد مكتب المجلس العلمي نظامه الداخلي الذي يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– حقوق أعضاء مكتب المجلس العلمي وواجباتهم،
– ضوابط إحداث اللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة ومهامها،
– دورية الاجتماعات،
– نظام المداولة،
– قواعد النصاب القانوني،
– قواعد الانضباط والأخلاقيات،
– كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير.