مرسوم تنفيذي رقم 22-160 · ج.ر عدد 28 لسنة 2022 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره

الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي

المادة 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.