مرسوم تنفيذي رقم 22-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي
المادة 17
يساعد الأمين العام رؤساء مصالح إدارية.
يعيّن رؤساء المصالح الإدارية بموجب قرار من رئيس المجلس العلمي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.