مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثامن — هياكل الدعم
المادة 88
يعتبر المرصد فضاء وإطارا لمهمة اليقظة في المواضيع ذات البعد الاستراتيجي، وتحدد مهامه في الملاحظة والترقب، عن طريق الدراسات والبحوث لأهم التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والعالمية وفي كل المجالات، قصد مساعدة الهيئات الحكومية في اتخاذ القرارات ذات البعد الاستراتيجي وتسمح لها ببناء العمليات الاستشرافية على أساس علمي وتماشيا مع المستجدات الحاصلة في البيئة.