الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 77
تتولى لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج ما يأتي :
– دراسة وتقييم السياسات العامة التي تنتهجها مختلف القطاعات الحكومية في صالح الجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
– إعداد مقترحات عملية لدعم مختلف القطاعات الحكومية قصد تحسين العلاقة مع الجالية الوطنية بالخارج والاستجابة لتطلعاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والحياة الثقافية والاجتماعية والمجتمع المدني. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م