الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 71
تتولى لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي أيضا، ما يأتي :
– المساهمة بالدراسات والآراء في وضع مقترح برامج تكوينية على مستوى التعليم العالي وكذا التكوين المهني المتعدد التخصصات، تماشيا مع الواقع الجديد المتمثل في الرقمنة والتنمية المستدامة،
– إعداد بحوث ودراسات قصد اقتراح برامج مرافقة المؤسسات للتكيف مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما منها البرامج التكوينية للموارد البشرية.