مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 61
يتولى رئيس المجلس التوزيع الأولي لكل أعضاء المجلس على اللجان الدائمة بالنظر إلى تخصصاتهم ومؤهلاتهم.