مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثالث — مكتب المجلس
المادة 59
يمكن استعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماعات المكتب كلما اقتضت الضرورة ذلك، بترخيص من رئيس المجلس.
يأخذ الاجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد نفس حكم الاجتماع الحضوري أو الشخصي. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م