مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثالث — مكتب المجلس
المادة 57
يجتمع مكتب المجلس في اجتماعات عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وفي اجتماعات غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء، على استدعاء من رئيسه، أو بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل استدعاءات الحضور إلى أعضاء المكتب قبل عشرة
(10) أيام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المقترحة للدراسة.
ويقلص الأجل في الاجتماعات غير العادية إلى خمسة (5) أيام.