مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثالث — مكتب المجلس
المادة 56
ينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائبا للرئيس، بالتصويت عليه من ضمن المترشحين.
ويتولى تنظيم هذه الانتخابات العضو الأكبر سنا والأصغر سنا، من غير المترشحين.