مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثالث — مكتب المجلس
المادة 55
طبقا للمادة 41 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكون المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة السبع (7)، وثلاثة (3) ممثلين عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي، يختارهم مكتب المجلس في أول دورة له، عن طريق الانتخاب على قائمة الشخصيات المعدة مسبقا على أساس ترشح هؤلاء.