مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 53
يتولى الرئيس إدارة الجلسة وتوزيع التدخلات بين أعضاء الجمعية العامة الذين يرغبون في التدخل وفق جدول الأعمال المصادق عليه، وذلك بعد التسجيل في قائمة المتدخلين، الموضوعة لدى الأمانة التقنية.
يحدد الرئيس التوقيت المحدد لكل تدخل بما يسمح باحترام آجال انعقاد الدورة.
تعتبر نقطة نظام تدخلا في الأمور التنظيمية فقط، ولا يسمح باستغلالها في الحديث عن مضمون جدول الأعمال. 12 أبريل سنة 2022 م