مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 51
يعيّن رئيس المجلس عند افتتاح جلسة الجمعية العامة أعضاء الأمانة التقنية من بين أعضاء المجلس.
تكلف الأمانة التقنية بتدوين أشغال الجمعية العامة في سجل خاص مؤشر ومرقم لهذا الغرض.
كما تدّون تدخلات الأعضاء، وتسجل القرارات التي تم التداول بشأنها.
وتتولى الأمانة أيضا إعداد المحضر النهائي للدورة، بالاستعانة بالأمانة العامة للمجلس، الذي يوقعه الرئيس.