مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السادس — قواعد الانضباط
المادة 42
تجتمع اللجنة الخاصة، بناء على استدعاء من الرئيس، للنظر في التقارير المرفوعة إليها من المكتب ضد أي عضو من أعضاء المجلس.