الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
المجلس هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف، وبهذه الصفة، فإنّه يضطلع، إضافة إلى المهام المحددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، بالمهام الآتية :
– تنظيم ندوات ومنتديات وأيام دراسية حول المواضيع ذات الصلة بمهامه،
– تنظيم منتديات دولية حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
– إصدار مجلات ومنشورات في المواضيع ذات الصلة بمهامه،
– إبرام اتفاقيات واتفاقات التعاون مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية في المواضيع ذات الصلة بمهامه واختصاصاته، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– إعادة تنشيط العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي والمجالس المنتخبة بما يسمح بترقية الحوار والتشاور قصد دراسة المواضيع ذات الصلة بمهامه واقتراح الحلول للإشكاليات المطروحة.