مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب السادس — قواعد الانضباط
المادة 39
يمكن أن يكون كل عضو بالمجلس محل إجراء تأديبي بسبب الأفعال التي تصدر منه أثناء ممارسة العضوية في المجلس أو بمناسبتها وتكون مخالفة للقواعد والتنظيمات وقواعد ميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة وأحكام هذا النظام الداخلي.