مرسوم تنفيذي رقم 22-151 · ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الباب الرابع — الاستعانة بالشخصيات المشاركة ودعوة الأشخاص و/أو الخبراء › القسم الأول — الاستعانة بالشخصيات المشاركة

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.