مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الرابع — الاستعانة بالشخصيات المشاركة ودعوة الأشخاص و/أو الخبراء › القسم الأول — الاستعانة بالشخصيات المشاركة
المادة 20
تعيّن الشخصيات المشاركة بموجب مقرر من رئيس المجلس، ويتم إبرام عقد مع كل شخصية مشاركة، يخضع للتشريع المعمول به.