مرسوم تنفيذي رقم 22-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا النظام الداخلي القواعد العامة التي تحكم عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا سير أشغاله التي تتم على مستوى مختلف أجهزته ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، والمراصد الموضوعاتية. ويحدد أيضا قواعد الانضباط المطبقة على أعضائه.
يدعى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صلب النص “المجلس”.