مرسوم تنفيذي رقم 22-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-150 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار 2.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة، وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية - تسديد النفقات''.