مرسوم تنفيذي رقم 22-15
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-15 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة عشر مليارا وسبعة وتسعين مليونا ومائتين وثمانية وعشرين ألف دينار 16.097.228.000( دج) والمخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.