مرسوم تنفيذي رقم 22-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-148 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان