مرسوم تنفيذي رقم 22-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-148 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية - حظيرة السيارات''.