مرسوم تنفيذي رقم 22-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-148 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وفي الباب رقم 35–01 ”الإدارة المركزية - صيانة المباني''.