مرسوم تنفيذي رقم 22-137
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-69 المؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها.