المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
– تطبيق أحكام التشريع والتنظيم، ولا سيما منها المنظمة لقطاع المياه،
– مراقبة الخدمة العمومية للمياه وتقييمها، 6 أبريل سنة 2022 م
– تقييم السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي،
– الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها،
– سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.