مرسوم تنفيذي رقم 22-137
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي