المادة 6
مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
– المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
– إعداد المخططات والبرامج التنموية القطاعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– ضبط برنامج الاستثمار الذي يتطلب تمويلا داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذه،
– تطوير نهج استشرافي يتعلق بتطور قطاع الموارد المائية والأمن المائي، على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات والمعطيات الإحصائية الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي، 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
– السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد وتنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للقطاع،
– السهر على تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري،
– السهر على تطوير أدوات الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
– تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج واعتمادات الدفع،
– إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
– إعداد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
– متابعة وتحيين مدونة الاستثمارات العمومية،
– ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع،
– إعداد اتفاقيات صاحب المشروع المنتدب للمنشأة ومتابعة التنفيذ،
– وضع ومتابعة تمويل المشاريع عبر مختلف الصناديق،
– متابعة برامج تطوير المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري. 2 – المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– معالجة كل المعلومات الضرورية لكل عمل استشرافي وإحصائي في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بدراسات ذات طابع اقتصادي ومالي تتعلق بقطاع الموارد المائية والأمن المائي،
– المشاركة في إعداد مخطط العمل والمخطط التوجيهي للموارد المائية والأمن المائي، وضمان تحيينهما،
– ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي في مجال المياه،
– إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط باستخدام الماء من طرف مختلف المستعملين وتكلفة مداخيل الماء في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه،
– جمع ومعالجة المعطيات اللازمة لإنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي. 3 – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف بما يأتي :
– تنسيق ومتابعة تطوير ووضع المنشآت القاعدية والأرضيات المعلوماتية والاتصالية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان تطوير البرمجيات المهنية المتعلقة بنشاطات القطاع،
– وضع وإدارة وتأمين الشبكات المعلوماتية التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والمصالح اللامركزية وكذا المؤسسات تحت الوصاية، خصوصا لغرض تسيير المعلومة الإحصائية،
– ضمان تسيير وصيانة الأجهزة والشبكات المعلوماتية،
– ضمان رقمنة القطاع وتقديم الدعم لوضع وتسيير قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاطات القطاع،
– تحديد وتنظيم قنوات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومات والسهر على وضع وسائل نشرها. 4 – المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف بما يأتي :
– جمع واستغلال وتعزيز المعطيات الإحصائية للقطاع،
– إنشاء بنك معطيات للقطاع وضمان نشر ذلك،
– إنجاز كل عمليات التحقيقات الإحصائية والإحصاء وكل الدراسات الإحصائية الضرورية للمؤسسة، وتحيين نظام الإعلام الإحصائي،
– جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع، ومعالجها والقيام بتوزيعها،
– ضمان صنع ونشر دلائل الإحصائيات.