مرسوم تنفيذي رقم 22-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة 9
يقدم وزير الموارد المائية والأمن المائي مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :
– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– الآثار المضرة الناتجة عن التغيرات المناخية، ولا سيما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرر.