مرسوم تنفيذي رقم 22-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة 8
يضع وزير الموارد المائية والأمن المائي نظام الرقابة المتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
ويعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد الوسائل بما ينسجم والمنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.