المادة 4
يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي للقيام بمهامه في ميدان الأمن المائي، وبالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
– تنويع مصادر حشد الموارد المائية، بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية،
– السهر على تكوين وتسيير الاحتياطيات الاستراتيجية للمياه،
– وضع نظام وطني استراتيجي للمراقبة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بكل الأعمال والتدابير التي تعزز الأمن المائي واقتراحها، والسهر على تنفيذها،
– ضمان التوازن الإقليمي من حيث توافر المياه والوصول إليها،
– مرافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال اقتصاد المياه، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين.