مرسوم تنفيذي رقم 22-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة 2
يمارس وزير الموارد المائية والأمن المائي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميدان الموارد المائية.