مرسوم تنفيذي رقم 22-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة 15
يسهر وزير الموارد المائية والأمن المائي على تطوير الموارد البشرية المؤهلة وتثمينها، بتنفيذ برنامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.