المادة 11
يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المعنية، بما يأتي :
– مشاركة السلطات المختصة المعنية ومساعدتها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتطبيق التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر، فيما يخص دائرته الوزارية،
– المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الموارد المائية والأمن المائي،
– ضمان تمثيل القطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.