المادة 10
يشارك وزير الموارد المائية والأمن المائي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أنشطة البحث العلمي ضمن ميادين الموارد المائية والأمن المائي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين، 6 أبريل سنة 2022 م
– المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،
– تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الري،
– تشجيع وتثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية،
– تنظيم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.