مرسوم تنفيذي رقم 22-123
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’.