المادة 2
تعدل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ......................... (بدون تغيير) .........................
يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون''.