المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : .......................... (بدون تغيير).........................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية المحروقات والكيمياء، 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية''.