المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجةعام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ....................... (بدون تغيير) ..........................
يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة''. 20 مارس سنة 2022 م