المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : (بدون تغيير) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض،
– معهد البصريات وميكانيك الدقة،
– معهد علوم وتقنيات المواد".