المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ........................ (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزيرالدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية''.