المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : .......................... (بدون تغيير) .........................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا واختصاصاتها كما يأتي :
– كلية الكيمياء،
– كلية الفيزياء،
– كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الهندسة الكهربائية،
– كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية،
– كلية الهندسة الميكانيكية،
– معهد التربية البدنية والرياضية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية''.