الفصل الأول — الطبيعة القانونية – الإنشاء – المهام
المادة 6
تتولى المعاهد، في إطار مرافقة تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الفلاحية والريفية وضمن تخصصاتها وحسب احتياجات القطاع، مهام ضمان تكوين التقنيين السامين والتقنيين والمساعدين التقنيين في الفلاحة.
زيادة على ذلك، تكلف بما يأتي :
– ضمان التكوين المسبق للترقية في بعض الرتب والتكوين المسبق للتعيين في المنصب العالي لمستشار تقني فلاحي وتحسين مستوى مستخدمي الإدارات والهيئات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– ضمان تكوين وتحسين مستوى الفلاحين والمربين والشباب حاملي المشاريع،
– ضمان تكوينات حسب الطلب في فروع وحرف الفلاحة،
– ضمان تكوينات في مجال منهجية الإرشاد والدعم الاستشاري والتنشيط في الوسط الفلاحي والريفي،
– ضمان تنظيم وتنشيط أنشطة الإرشاد في الوسط الفلاحي والريفي،
– تطوير أنشطة البحث التطبيقي والابتكار المرتبطة بمجالات نشاطها، مع هيئات ومعاهد البحث والتنمية، 20 مارس سنة 2022 م
– إعداد البرامج والدعامات البيداغوجية والوثائقية الضرورية المتعلقة بمهامها في التكوين والإرشاد الفلاحي،
– تقييم نشاطات التكوين وتأثيرها على الأداءات المهنية،
– تنظيم ملتقيات وورشات ومؤتمرات وأيام دراسية وغيرها من التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني،
– إنجاز خدمات الدراسة والتحليل والخبرة في مجالات اختصاصها،
– تطوير أعمال الشراكة مع الجامعات والمعاهد الوطنية والدولية.