الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان تسمية ومقر المعاهد التسمية السابقة المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص معهد التقنولوجيا الزراعية الرعوية المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب المعهد التقنولوجي لزراعة البساتين المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص مركز التكوين والإرشاد الفلاحي مركز التكوين والإرشاد الفلاحي 20 مارس سنة 2022 م الملحق التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي التسمية الجديدة المقر المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في تيميمون الفلاحة الصحراوية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في تيزي وزو الفلاحة الجبلية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الجلفة الفلاحة الرعوية المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الجزائر البستنة التزيينية وتنسيق الحدائق المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في سطيف المحاصيل الكبرى المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في هراوة الخضروات والزراعات الصناعية (الجزائر) المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في عين تموشنت المحاصيل الدائمة المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في قالمة الإنتاج الحيواني المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في المدية الزراعات المتعددة المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في توقرت الفلاحة الواحية 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م