الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 29
يتم الالتحاق بالتكوين الذي يضمنه المعهد كالآتي :
– بالنسبة للتقنيين السامين :
• المترشحون الذين أكملوا السنة الثالثة ثانوي، وتحدد مدة التكوين بثلاثين (30) شهرا،
• المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفلاحة الأوائل في دفعات التخرج، وتحدد مدة التكوين باثني عشر
(12) شهرا،
• المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفلاحة ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية بهذه الصفة، وتحدد مدة التكوين باثني عشر (12) شهرا.
– بالنسبة للتقنيين :
• المترشحون الذين أكملوا السنة الثانية ثانوي، وتحدد مدة التكوين بأربعة وعشرين (24) شهرا،
• المترشحون المتحصلون على شهادة مساعد تقني في الفلاحة ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية بهذه الصفة، وتحدد مدة التكوين بستة (6) أشهر. 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
– بالنسبة للمساعدين التقنيين :
• المترشحون الذين أكملوا السنة الأوّلى ثانوي، وتحدد مدة التكوين بثمانية عشر (18) شهرا.