مرسوم تنفيذي رقم 22-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 25
يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.