الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– نائب المدير المكلّف بالتكوين والشؤون البيداغوجية،
– نائب المدير المكلّف بالإرشاد والدعم الاستشاري،
– المسؤول المكلّف بالمستثمرة الفلاحية للمعهد،
– ممثلان (2) عن أساتذة المعهد ينتخبهما نظراؤهما،
– ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية مقر المعهد،
– ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المشتركة المعنيين بالتكوينات التي يضمنها المعهد.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص يراه كفؤا من أجل مساعدته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.