مرسوم تنفيذي رقم 22-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير
المادة 21
يساعد مدير المعهد في أداء مهمته نواب مديرين ومسؤول المستثمرة الفلاحية للمعهد ورؤساء مصالح.
يعيّن نواب المديرين ومسؤول المستثمرة الفلاحية للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعيّن رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.