الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 11
يتشكل مجلس توجيه المعهد، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، مما يأتي :
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل عن وزير التربية الوطنية،
– ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن وزير الصناعة،
– ممثل عن وزير الاتصال،
– ممثل عن وزير الموارد المائية والأمن المائي،
– ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل عن وزير البيئة،
– ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المعهد التقني للفلاحة أو ممثله،
– مدير المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي أو ممثله، 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
– رئيس الغرفة الفلاحية للولاية مقر المعهد أو ممثله،
– ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المشتركة التي تنشط في المجالات المرتبطة بالفروع المعنية بالتكوين،
– ممثلان (2) عن الأساتذة ينتخبهما نظراؤهما،
– ممثل منتخب عن متربصي المعهد.
يمكن مجلس توجيه المعهد أن يستعين بكل شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه.