مرسوم تنفيذي رقم 22-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة التصديق الإلكتروني 8 سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة ولاية بومرداس
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 04-15 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط مبادئ تحديد تعريفة الخدمات الممنوحة من طرف مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني.